جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 204 )

مسألة 2 : يشترط في صحّة الصوم المندوب ـ مضافاً إلى ما مرّ ـ أن لايكون عليه قضاء صوم واجب ، ولا يُترك الاحتياط في مطلق الواجب من كفّارة وغيرها ، بل التعميم لمطلقه لا يخلو من قُوّة 1 .

ويدلّ على الحكم المزبور صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام صمت أوّل يوم الأربعاء ، وتصلّي ليلة الأربعاء عند أُسطوانة أبي لبابة ; وهي اُسطوانة التوبة التي كان ربط نفسه إليها حتّى نزل عذره من السّماء ، وتقعد عندها يوم الأربعاء ، ثمّ تأتي ليلة الخميس الاُسطوانة التي تليها ممّا يلي مقام النبيّ (صلى الله عليه وآله) ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميس، ثمّ تأتي الاُسطوانة التي تلي مقام النبيّ (صلى الله عليه وآله) ومصلاّه ليلة الجمعة ، فتصلّي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة . . . الحديث(1) .

ثمّ إنّ ظاهر الرواية اختصاص الثلاثة بالأيّام المذكورة فيها ، ومقتضاه عدم التعدّي عنها ، ولا يوجد في البين رواية مطلقة يكون الجمع بينها ، وبين مثل الصحيحة هو الحمل على اختلاف المراتب وأفضليّة الثلاثة المذكورة ، فلا دليل على جواز التعدّي ، خصوصاً بعد ما عرفت من أنّ مقتضى الروايات المنع عن الصوم المندوب في السّفر ، فتدبّر .

1ـ كلّ ما مرّ في المسألة الاُولى من شرائط صحّة الصوم معتبر في صحّة الصوم المندوب أيضاً ، حتّى عدم السفر الذي قوّى فيه عدم الجواز بالإضافة إلى المسافر مع ثبوت الاستثناء في النوعين ، ويشترط في صحّة الصوم المندوب ـ زائداً على

  • (1) تهذيب الأحكام 6 : 16 ح 35 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 202 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 12 ح 1 .

( الصفحة 205 )

ما ذكر ـ أن لا يكون عليه قضاء صوم شهر رمضان ، ونهى عن ترك الاحتياط في مطلق الواجب من كفّارة وغيرها ، بل نفى خلوّ التعميم عن القوّة وإن كان في العبارة اضطراب; فإنّ اللازم أن يذكر شهر رمضان بدل الواجب أوّلاً ، ويحتمل غلط النسخة ، وكيف كان، فهنا حكمان :

أحدهما: أنّه يعتبر في صحّة الصوم المندوب أن لايكون عليه قضاء صوم رمضان، ويدلّ عليه جملة من الروايات ، مثل :

صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن ركعتي الفجر ؟ قال : قبل الفجر ـ إلى أن قال : ـ أتريد أن تقايس ؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟! فابدأ بالفريضة(1) .

وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوّع؟ فقال : لا ، حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان(2) .

ورواية أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل عليه من شهر رمضان أيّام أيتطوّع؟ فقال : لا ، حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان(3) . لكن في سند الرواية بحث وإشكال ، وفي الاُوليين غنىً وكفاية ، مع أ نّ الظاهر أ نّ الحكم مفروغ عنه حتّى عند الرواة عن الأئـمّة (عليهم السلام)  .

  • (1) تهذيب الأحكام 2 : 133 ح 513 ، الاستبصار 1 : 283 ح 1031 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 345 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 28 ح 1 .
    (2) الكافي 4 : 123 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 276 ح 835 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 346 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 28 ح 5 .
    (3) الكافي 4 : 123 ح 1 ، تهذيب الأحكام 4 : 276 ح 836 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 346 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 28 ح 6 .

( الصفحة 206 )

ثانيهما : أ نّه يعتبر في صحّة الصوم المندوب أن لا يكون عليه واجب آخر من كفّارة وغيرها ، وربما يستدلّ له بما رواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، وبإسناده عن أبي الصباح الكناني جميعاً ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض(1) . قال : وقد وردت بذلك الأخبار والآثار عن الأئـمّة (عليهم السلام) (2) .

وفي كتاب المقنع قال : إعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل وعليه شيءمن الفرض، كذلك وجدته في كلّ الأحاديث(3) .

ولا مجال لحمل هذه الروايات على خصوص قضاء رمضان بسبب الروايات المتقدّمة ، إذ الطائفتان مثبتتان ، ولا وجه لحمل المطلق على المقيّد في المثبتتين ; لعدم المنافات أصلاً ، ولعلّه لهذا السبب نفى الخلوّ عن القوّة في المتن كما عرفت .

ولكن ربما يناقش(4) بأنّ الموجود في الفقيه شيء آخر غير ما هو المذكور في الوسائل ; فإنّ الصدوق قد أخذ الإطلاق في عنوان بابه ، فقال : «باب الرجل يتطوّع بالصيام وعليه شيء من الفرض» وقال : قد وردت الأخبار والآثار عن الأئـمّة (عليهم السلام)  : أنّه لايجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض ، وممّن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)  . ولأجله يحتمل أن يكون مراد الصدوق من الروايتين ما تقدّم آنفاً في قضاء شهر رمضان ، لكن فهم منه العموم وعدم الاختصاص بالقضاء .

  • (1 ، 2) الفقيه 2 : 87 ح 392 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 346 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب28 ح2 و3 .
    (3) المقنع : 203 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 346 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 28 ح4 .
    (4) اُنظر المستند في شرح العروة 21: 504 ـ 505.

( الصفحة 207 )

مسألة 3 : كلّ ما ذكرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أيضاً ،غير الإسلام والإيمان . ومن شرائط الوجوب أيضاً البلوغ ، فلا يجب على الصبي وإن نوى الصوم تطوّعاً وكمل في أثناء النهار . نعم ، إن كمل قبلالفجر يجب عليه . والأحوط لمن نوى التطوّع الإتمام لو كمل في أثناءالنهار ، بل إن كمل قبل الزوال ولم يتناول شيئاً ، فالأحوط الأولى نيّة الصوموإتمامه 1 .

والجواب عن المناقشة: أنّه قد صرّح نفسه بورود الأخبار والآثار عن الأئـمّة (عليهم السلام) بذلك ، وهل يمكن أن يكون مقصوده من الجميع الدالّ عليه العموم المحلّى باللام خصوص الروايتين المذكورتين ؟ نعم ، لا بأس باستفادة العموم من صحيحة زرارة المتقدّمة ، نظراً إلى أنّ التعبير بالتطوّع والفريضة ولزوم الابتداء بالفريضة قبل التطوّع ظاهر في عدم الاختصاص بقضاء رمضان ، فما في المتن لا  محيص عنه، كما لا يخفى .

1ـ كلّ ما ذكر في المسألة الاُولى من أ نّه شرط للصحّة ، فهو شرط للوجوب أيضاً غير الإسلام والإيمان ، أمّا عموميّة الحكم في المستثنى منه فلما عرفت(1) من أنّ الوجه في الشرطيّة عدم ثبوت التكليف مع فقدان الشرط ، وعرفت أيضاً(2) أنّ الأصل في ذلك قوله ـ تعالى ـ : { وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّام أُخَرَ}(3) وأ نّها لو حاضت ولو قبل لحظة من الغروب يكشف عن عدم وجوب

  • (1) في ص 194 ـ 196 .
    (2) في ص 199 .
    (3) سورة البقرة 2 : 185 .

( الصفحة 208 )

الصوم عليها ، كما أنّها لو طهرت في الجزء الأوّل من بعد الفجر كذلك . وأمّا الحكم في المستثنى فلما عرفت من ثبوت التكاليف بالنسبة إلى الكافر فضلاً عن غير المؤمن .

وأمّا شرطيّة البلوغ للوجوب لا للصحّة ; فلأنّ عبادات الصبي شرعيّة ، والقلم المرفوع(1) إنّما هو قلم التكاليف الإلزاميّة التي توجب مخالفتها استحقاق العقوبة ، ومن الواضح أ نّ هذا الشرط كسائر الشروط إنّما يراعى بالإضافة إلى جميع أجزاء النهار ولحظات اليوم ، فإن كمل في أثناء النهار وقد نوى الصوم تطوّعاً لا يصير واجباً ، بخلاف ما إذا كمل قبل الفجر بحيث طلع عليه الفجر كاملاً ; فإنّه يجب عليه بلا إشكال .

ثمّ إنّه احتاط في المتن باحتياطين :

أحدهما: الصبي الذي نوى صوم التطوّع ثمّ كمل في أثناء النهار، يحتاط بالإتمام. وهل المراد به الاحتياط الوجوبي بقرينة المقابلة مع الاحتياط الآخر الذي وصفه بأنّه أولى ، أو الاحتياط الاستحبابي بقرينة الفتوى قبله بعدم الوجوب، خصوصاًمع التصريح بقوله : «وإن نوى الصوم تطوّعاً » ، كلّ محتمل وإن كان الأوّل أظهر ; لصيرورته كالمسافر الذي قدم قبل الزوال ولم يتناول شيئاً .

ثانيهما : الصبي الذي لم ينو الصوم تطوّعاً ، بل كمل قبل الزوال ولم يتناول شيئاً ، فصريح المتن أنّ الاحتياط الاستحبابي فيه يقتضي نيّة الصوم وإتمامه ، ويرد على الأوّل على التقدير الأوّل : أ نّه لا وجه لوجوب الاحتياط عليه كما لا يخفى ، خصوصاً مع عدم التقييد بما قبل الزوال .

  • (1) راجع ص : 196 .